منتدى الدرك الملكي للوظائف الأمنية
مرحبا ندعوك لتسجيل بمنتدى
منتدى الدرك الملكي للوظائف الأمنية
مرحبا ندعوك لتسجيل بمنتدى
منتدى الدرك الملكي للوظائف الأمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الوظائف و المباريات العمومية و العسكرية الدرك الشرطة و غيرها من الوظائف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» القوات المسلحة الملكية: مباريات ضباط الصف للقوات المسلحة الملكية 2013. آخر أجل هو 7 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 27, 2013 4:25 pm من طرف youssef tazi

» إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة: مباراة لتوظيف 15 مساعد تقني من الدرجة الرابعة السلم 5. آخر أجل هو 3 ما ي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:13 pm من طرف youssef tazi

» مفتشيتا القوات المساعدة: مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة فوج 2013 - 2017. آخر أجل هو 24 أبريل 2013 مفتشيتا القوات المساعدة
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:12 pm من طرف youssef tazi

» الدرك الملكي: مباراة من أجل انخراط تلاميذ دركيين. من 08 أبريل إلى 7 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:11 pm من طرف youssef tazi

» الدرك الملكي: مباراة لتوظيف تلاميذ الدرك الملكي "المصلحة المركزية للمواصلات" تقنيين متخصصين , شهادة التقني العالي أو الشهادة الجامعية. آخر أجل هو 06 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:10 pm من طرف youssef tazi

» الدرك الملكي: مباراة لتوظيف تلاميذ الدرك الملكي متخصصين لفائدة مصلحة السمعي البصري. آخر أجل هو 06 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:09 pm من طرف youssef tazi

» الدرك الملكي: مباراة لتوظيف تلاميذ الدرك الملكي "مصلحة المعلوميات" تقنيين متخصصين و تقنيين . آخر أجل هو 06 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:08 pm من طرف youssef tazi

» الدرك الملكي: مباراة لتوظيف تلاميذ الدرك الملكي "المصالح الإدارية" : شهادة الدراسات الجامعية, تقنيين متخصصين و تقنيين و مؤهلين. آخر أجل هو 06 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:08 pm من طرف youssef tazi

» الدرك الملكي: مباراة لتوظيف تلاميذ الدرك الملكي "المجموعة الجوية" تقنيين متخصصين و تقنيين. قبل 06 ماي 2013
الشرطة القضائية I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 4:07 pm من طرف youssef tazi

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المواضيع الأكثر نشاطاً
حكاية الدفعة 1 لسنة 2011 ببن كرير
إصابة عنصر من القوات المساعدة في جماعة أيت عميرة
المديرية العامة للأمن الوطني: مباريات لتوظيف 1375 حارس أمن . 405 مفتش شرطة و 75ضابط أمن و100 ضابط شرطة و 50 عميد، الترشيح من 4 إلى 18 يوليوز 2012
قطاع الصيد البحري: مباراة لتوظيف 10 تقنيين من الدرجة الرابعة. آخر أجل هو 06 غشت 2012 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime - Departement de la pêche maritime logo
” بومنجل ” يختفي ويعود ليتجدد معه الرعب .. !
فضيحة.. شبان يحاصرون عناصر من الدرك بعد اتهامهم بالارتشاء
شيشاوة ولاد براهيم

 

 الشرطة القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youssef tazi
مدير العام للمنتدى
مدير العام للمنتدى
youssef tazi


عدد المساهمات : 346
تاريخ التسجيل : 10/03/2012
العمر : 31

الشرطة القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الشرطة القضائية   الشرطة القضائية I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 6:07 pm


أصـــل الـتـسـمـيـة :

أصل كلمة الشرطة بالفرنسية Police حسب بعض الباحثين هو كلمة Polis اليونانية ومعناها المدينة، وكلمة Policia تعني إدارة المدينة : L' Administration de la Cité .

أما التسمية العربية " شرطة " وهي مرادفة لكلمة أمن، التي تعني Sûreté ، وقد تكون أصلا لها، فأصلها حسب الدكتور محمد أمين بن عبد الله علامة أو شرطة كانت توضع على ملابس الحراس في عهد الخلفاء الراشدين، وأصبحوا يلقبون بأصحاب الشرطة، أي الذين توضع علامة على ملابسهم، وقـد تطورت الكلمة إلى أن أصبحت تستعمل بمفهومها الحالي : الشرطة بالضم ( كتاب الدكتور محمد أمين بن عبد الله la police Administrative )

أما وصف الشرطة بالقضائية، فذلك لتمييزها عن الشرطة الإدارية، ولأن مهامها وثيقة الصلة بالقضاء تزاولها تحت إشرافه ولصالحه، ناهيك أنها قد تنتدب من طرفه للقيام ببعض الإجراءات كما سنرى، وتسمى أيضا بالضابطة القضائية، وخاصة في الشرق العربي.

التفرقة بين الشرطة القضائية والشرطة الإدارية :

إن دور الشرطة القضائية يتجلى في التثبت من المخالفات للقانون الجنائي والبحث عن مرتكبيها، فإذا كان دور الشرطة الإدارية هو السهر على استتباب الأمن والنظام، وهو دور وقائي يتجلى في الحيلولة دون وقوع الاضطراب الاجتماعي، أي الجريمة، نجد أن دور الشرطة القضائية لا يبدأ إلا عندما تفشل الشرطة الإدارية في مهمتها، أي عند وقوع الجريمة.

و يمكن في آن واحد لنفس الشخص في القانون المغربي أن يتحمل مهمة الشرطة الإدارية والشرطة القضائية، سواء كان تابعا للأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطة المحلية كما سنرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الازدواجية في المهام ما زالت محل انتقاد من طرف قضاة النيابة العامة، باعتبار أن المهام الإدارية تؤثر على حسن قيام ضابط الشرطة القضائية بالمهام القضائية، إذ أنها تؤدي إلى تأخير إنجاز الأبحاث. وقد وقعت المطالبة مرارا بتفرغ الشرطة القضائية لهذه المهمة دون غيرها من المهام.

أصناف ضباط الشرطة القضائية :

وهكذا نجد أن الشرطة القضائية تضم بمقتضى المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة للضباط السامين، وينتمون للسلطة القضائية، الأصناف التالية :
– ضباط الشرطة القضائية.
– ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
– أعوان الشرطة القضائية.
– الموظفون والأعوان الذين أناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.

ويمكن أن نضيف إلى ذلك بعض الموظفين السامين الذين يمكنهم ممارسة أعمال الشرطة القضائية في ظروف استثنائية وببعض الشروط.

1 - ضباط الشرطة القضائية السامون هم :

الوكيل العام للملك ونوابه، وكيل الملك ونوابه، وقاضي التحقيق.

2 - أما ضباط الشرطة فــهــم :

حسب الترتيب الوارد في المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية :

- المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.
– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه، وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.
– البـاشوات والـقـواد.

كما يمكن تخويل هذه الصفة للأصناف التاليـة :

– مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، وتمت تسميتهم بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية.

- الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة في الدرك الملكي، وعينوا اسميا بموجب قرار مشترك لوزير العدل، والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني، وتنشر سنويا لائحة بأسمائهم في الجريدة الرسمية.

3 - ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحداث :

وينتمون لجميع الأجهزة المشار إليها أعلاه، شرط تسميتهم من طرف الإدارة التي ينتمون إليها للقيام بالأبحاث المتعلقة بالأحداث.

4 - أعوان الشرطة القضائية وهم :

- موظفـو المصالح العاملـة للشـرطـة.
– الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
- خلفاء الباشوات وخلفاء القـواد.

5 - الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية :

وهم موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين أسندت لهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، وكمثال على ذلك :

· مهندسـو ومأمورو المياه والغابات.

· الموظفون المكلفـون بقمع الغـش.

· الموظفون التابعون لإدارة الجمارك، إلخ...

6 - الموظفون السامون الذين يقومون استثناء بأعمال الشرطة القضائية :

· الـولاة والعمـال

مـهـام الشرطـة الـقضـائـية :

على الرغم من أن أبرز مهام الشرطة القضائية، وبجميع أصنافها وبمعناها الواسع، هي التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها، فإنه من الضروري التعرض لمهام كل صنف على حدة، لوجود بعض الخصوصيات التي تميز هذه الأصناف.

أولا : الـضـبـاط الـسـامـون

1 - الوكيل العام للملك ونوابه :

ينتمي الوكيل العام للملك ونوابه للسلك القضائي، وبصفة أدق للقضاء الواقف، ويزاولون مهامهم على صعيد محكمة الاستئناف، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها.

ويوصف الوكيل العام للملك برئيس النيابة العامة تمييزا له عن الرئيس الأول للمحكمة، باعتباره يتوفر على سلطة رئاسية على جميع أعضاء النيابة العامة المزاولين لمهامهم ضمن نفوذ دائرة محكمة الاستئناف.

مهام الوكيل العام للملك :

يقوم الوكيل العام للملك بعدة مهام، سـواء على صعيد محكمة الاستئناف – تحريك الدعوى العمومية وممارستها -، أو بصفته ضابطا للشرطة القضائية، وهو الذي يسهر على حسن تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

وقد نص قانون المسطرة الجنائية الحالي صراحة على انتمـاء الوكيل العـام للملك للشرطة القضائية ( المادة 20 )، كما جعله يمارس سلطته على ضباطها وأعوانها وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية، وله الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة أثناء مباشرة مهامه.

وبالرجوع للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية ، نجد أنه من حق الوكيل العام للملك بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية أن :

· يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

· يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.

· يحـق لـه، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض، وهو يسخـر لذلك الشرطـة الدولية " الأنتربول " عـن طريق الشرطة المحلية.

· يجـوز له، إذا تعلـق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو لهذه الغاية قد يسخر القوة العمومية.

· كما يمكنه أن يأمر برد الأشياء المحجوزة أثناء البحث إلى أصحابها.

· يحق لـه، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحـة مرتبطة بها يعاقـب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – ، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وهو يكتفي هنا بإصدار قرار يوجهه للشرطة القضائية المكلفة بالبحث على أساس تذييعه إلى شرطة الحدود.

وقد جاء قانون المسطرة الجنائية بمقتضى جديد يتمثل في تخويل الحق للوكيل العام للملك بالأمر كتابة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وهي جرائم تمس أمن الدولة أو تتعلق بالعصابات، إلخ...، وذلك بعد تقديم ملتمس بذلك للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بحالات الاستعجال القصوى، وذلك في بعض أنواع الجرائم الخطيرة كالمس بأمن الدولة أو المخدرات أو الأسلحة والتفجيرات، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، ويمكن أن تستمر هذه العملية لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك، وذلك بواسطة أحد ضباط الشرطة القضائية الذي يحرر محضرا بهذه العمليات.

ب –وكــيــل الــمــلــــك ونــوابــــه :

يمثل النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائيـة المعين بها ومراكز القضاة المقيمين، ويمارس الدعوى العمومـية تحت مراقبة الوكيـل العام للملك شخصيا، أو بواسطة نوابه الذين يخضعون لسلطته، وباعتباره ضابطا ساميا للشرطة القضائية فهـو يباشـر بنفسه أو يأمـر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

ويحق له، بمقتضى المـادة 40 لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض، كما يحـق له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر بأي إجراء تحفظي لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض الأمر على الجهة التي أحيلت عليها القضية لتأييده أو تعديله أو إلغائه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

كما يمكنه إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا قابلة للتمديد إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير البحث، مع أن هذين الإجراءين ينتهي مفعولهما بمجرد إحالة القضية على المحكمة.

ويسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، ويقوم بتنقيطهم، كما أنه يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية، لذا يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن مرة في الأسبوع على الأقل، ويقوم بمراقبة سجلات الحراسة النظرية، وله الحق في تسخير القوة العمومية عند مزاولة مهامه.

ويتحدد اختصاص وكيل الملك المحلي، مثله في ذلك مثل الوكيل العام للملك، حسب ثلاثة معايير : مكان ارتكاب الجريمة، محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص لأي سبب.

ينتمي قاضي التحقيق للقضاء الجالس، إذ أنه يعين من بين قضاة الحكم سواء على مستوى المحاكم الابتدائية من بين قضاتها، أو محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، ويمكن أن يوضع حد لمهامه بنفس الطريقـة.

وبصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فهو يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة يمكن أن يزاولها أثناء سريان البحث في حالة التلبس أو خلال التحقيق الإعدادي الذي لا يمكنه أن يجريه إلا بملتمس من النيابة العامة أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا، ويحق لـه تسخير القوة العمومية أثناء مزاولته لمهامه، وإذا تعـذر عليه القيام شخصيا ببعض إجراءات التحقيق جاز لـه بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية أحد القضاة، أو ضباط الشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ضمن الشروط المحددة في القانون.

3- قــاضـي التــحـــــقــيــــق :

ويمكن أيضا لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.

وقد أتى قانون المسطرة الجنائية بمستجد يتجلى في تخويل قاضي التحقيق الحق في وضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات لضمان حضوره... ويقوم قاضي التحقيق المكلف بالقضية أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية، أو بتعيين مصلحة للشرطة أو الدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة ( المادة 162 ).

وكما سبق القول، فإن قاضي التحقيق يزاول سلطات مهمة تتعلق بالشرطة القضائية في حالة التلبس سنتطرق إليها عند التعرض لهذا الموضوع.

مــلاحــظــات عـلـى تـخــويـل صـفـة الـشـرطـة الـقـضـائـيـة لـفـئـة مـن الـقـضـاة

وهكذا يتبين أن هذه الفئة من القضاة، التي خولت لها صفة ضابط سام للشرطة القضائية، تلتقي مع فئة ضباط الشرطة القضائية في إمكانية قيامها مباشرة بالأبحاث والتحريات، إلا أنها تتميز عنها بكونها يمكنها أن تكلف أي ضابط للقيام بذلك دون تمييز بين الأجهزة، عكس ضباط الشرطة القضائية الذين لا يمكن لفئة منهم إعطاء أوامر بالبحث لفئة أخرى، كأن يكلف ضابط الشرطة القضائية التابع للدرك الملكي ضابط الشرطة المنتمي للسلطة المحلية بالبحث، والعكس صحيح، إلا أن هذا التصرف قد يحدث في الواقع العملي خاصة بالنسبة لبعض رجال السلطة الذين يكتفون عند وقوع جريمة في دائرة نفوذهم بإحالتها على قائد مركز الدرك المتواجد في نفس الدائرة للبحث فيها، الشيء الذي لا يقبله هؤلاء نظرا لانعدام التسلسل الرئاسي بين الفئتين.

إن سبب تخويل فئة القضاة ( النيابة العامة وقضاء التحقيق ) الصفة الضبطية يرجع إلى ضرورة إعطائها الصلاحيات والسلطات الكافية، وتمكينها من الوسائل اللازمة لأداء مهامها المتمثلة في ممارسة الدعوى العمومية من ناحية، والإشراف من ناحية أخرى على أعمال الشرطة القضائية ومراقبتها، إلا أن بعض المهتمين، وخاصة في فرنسا، انتقد هذا التصنيف لأنه جعل قضاء التحقيق خاضعا بدوره لسلطة الوكيل العام للملك، وفي ذلك تناقض مع مبدأ استقلال القضاء الجالس عن القضاء الواقف.

ولهذا، نرى أن المشرع الفرنسي، الذي استلهم منه المشرع المغربي هذا التصنيف قد تخلى عنه، وأزال هذه الصفة عن القضاة مع احتفاظه لهم بجميع صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من أداء مهامهم.

ثانيـا : ضـباط الـشـرطـة القضائية :

لقد خصص المشرع للشرطة القضائية المواد من 16 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلها تمارس مهامها في نطاق الحدود الترابية التي تزاول فيها وظائفها وتخضع في ذلك لتسيير وكيل الملك، كما أنها توضع تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، ونريد التأكيد هنا على أن مجال مراقبة هذه الجهات مقتصر على الأعمال المتعلقة بالجانب القضائي، ولا مجال لتدخلها في النشاط الإداري الذي يخضع للرؤساء الإداريين الذين يتبع لهم الضابط، وتتلخص مهامها في :

– البحث عن مخالفات القانون الجنائي، أي جميع الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي والقوانين الزجرية الأخرى، وسنتعرض لمفهوم المخالفة الجنائية لاحقا.

– معاينة هذه الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.

– تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، ويحق لضابط الشرطة القضائية أثناء مزاولة مهامهم الاستعانة بمترجم، كما يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية

وتجدر الإشارة إلى أن لضباط الشرطة القضائية اختصاصات متنوعة عند البحث في حالة التلبس والبحث التمهيدي سنتطرق إليها عند الكلام على الأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية.

ثالثـا : ضـباط الـشـرطـة القضائية المكلفون بالأحداث :

انسجاما مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية الأحداث والتي صادق عليها المغرب، أدخل المشرع المغربي تغييرات مهمة تتعلق بالبحث في الجرائم المرتكبة من طرفهم أهمها :

· الرفع من سن الحدث إلى 18 سنة بدلا من 16.

· منع إخضاع الحدث للحراسة النظرية.

· تخصيص هيئة متخصصة في البحث في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث هي : ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحـداث.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين هذه الفئة وفئة ضباط الشرطة القضائية، اللهم إلا وجوب تعيينها بالطرق الإدارية العادية وتبعا لنظام الجهاز الذي تنتمي إليه للبحث في قضايا الأحداث، وإخبار النيابة العامة بهذا التعيين، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي ضابط غير معين خصيصا لهذه الغاية أن يباشر الأبحاث المتعلقة بالأحداث الذين يقل عمرهم عن ثمانية عشرة سنة.

رابعـا : أعـوان الـشـرطـة القضائية :

يقوم أعوان الشرطة القضائية حسب المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية :

- بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في التثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها.

- يقومون بالتثبت من المخالفات للقانون الجنائي وجمع الأدلة والمعلومات المؤدية للعثور على مرتكبيها في إطار مساعدة ضباط الشرطة القضائية.

- و يقومون بذلك تحت إشراف رؤسائهم وامتثالا لأوامرهم، وخضوعا كذلك لنظام الهيئة التي ينتمون إليها.

- و عليهـم أن يخبروا رؤساءهـم بما يصل إلى علمهم من مخالفـات للقانـون الجنائي.

خامسا : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية :

لقد أعطى المشرع لفئة من الموظفين والأعوان الحق في القيام ببعض مهام الشرطة القضائية في مواد معينة حددتها النصوص التي خولت لها تلك الصلاحيات ( المادة 27 )، ونجد أن هذه الصلاحيات تتسع وتضيق بالنسبة لكل فئة على حدة، فإذا كان المبدأ العام هو أن هؤلاء الموظفين لا يمكنهم القيام ببعض الإجراءات الخطيرة كالحجز والتفتيش والوضع رهن الحراسة النظرية، نجد بعضهم خلافا لذلك يتمتع بهذه الصلاحيات مثل أعوان الجمارك، ذلك أن المادة 237 قد خولت لهم حق القيام بأبحاث تمهيدية، وأن يباشروا بمناسبة تحرياتهم تفتيش المنازل، كما أجازت لهم المادة 238 حق الاحتفاظ بالأشخاص رهن إشارتهم.

وقد خول ظهير قمع الغش في البضائع للموظفين والأعوان الحق في القيام، بالإضافة لضباط الشرطة القضائية، بالبحث والتثبت من هذا النوع من الجرائم وتحرير محاضر بشأنها.

والملاحظ أن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 قد خول لمأموري المياه والغابات بمقتضى المادة 26 الحق في البحث والتثبت من المخالفات الغابوية، شريطة ألا يقوموا بدخول المنازل وتفتيشها وحجز الأشخاص إلا بواسطة ضباط الشرطة القضائية، وقد تم حذف هذه المادة بمقتضى القانون الحالي ليبقى اختصاص هؤلاء الموظفين والأعوان محددا بمقتضى ظهير 1914.

سادسا : الموظفون السامون :

ونقصد بذلك الولاة والعمال، إذ يجوز لهم – رغم عدم انتمائهم لجهاز الشرطة القضائية – أن يقوموا بالبحث، أو يكلفوا ضباط الشرطة القضائية بذلك كتابة عندما يتعلق الأمر بجرائم تقترف ضد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.

إلا أن ذلك مشروط :

- بتوفـر حالـة الاستعجال.
- عدم علمهم بمباشرة القضية من طرف وكيـل الملك الذي يجـب إخـباره فـورا.
- تخليهم عن القضية للسلطة القضائية بعد مرور ثلاثة أيام من الشروع في البحث بشأنها، فيقدموا لوكيل الملك – أو الوكيل العام للملك – وثائق ومستندات البحث، وكذلك الأشخاص المقبوض عليهم بمناسبة البحث ( المادة 28 من ق.م.ج ).

الاختصاص الترابي لضباط الشرطة القضائية :


يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم، فالقائد أو الباشا يزاول مهامه داخل الحدود الترابية للقيادة أو الباشوية، أما قائد مركز الدرك فيزاول مهامه داخل حدود هذا المركز، إلا أنه يمكنهم في حالة الاستعجال أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.

وفي كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص رئيس دائرة الشرطة يقتصر مبدئيا على حدود تلك الدائرة، إلا أن اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر يمتد إلى مجموع الدائرة، فإذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.

ونجد أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التي يشمل نفوذها كل الدوائر الأمنية التابعة للأمن الإقليمي يمتد اختصاصها عند الحاجة إلى خارج المدن، أي إلى المناطق القروية الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي أيضا.

أما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، فيشمل نفوذها مجموع التراب الوطني، ويمكن تكليفها بإجراء أبحاث من طرف جميع النيابات العامة بالمملكة.

وبالنسبة للـدرك الملكي، نجد أن الفرقة القضائية La Brigade Judiciaire التابعـة لسرية الدرك الملكي يمتد اختصاصها إلى مجموع دائرة نفوذ المراكز التابعة للسرية، وكما أن الفصيلة القضائية La Section Judiciaire التابعة للقيادة الجهوية يشمل نفوذها مجموع دائرة نفوذ هذه القيادة المتكون من عدة سرايا ومراكز.

والجدير بالذكر، أنه يحق للوكيل العام للملك ووكيل الملك تكليف أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية العامل في دائرة نفوذ محكمته بالقيام عند الضرورة ببعض الأبحاث دون مراعاة الفرق بين المدن والقرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://news.1forum.biz
 
الشرطة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إصابة رئيس الشرطة القضائية بتمارة ومفتش بسيف
» الشرطة القضائية بفاس تعتقل أربعة مسجلين خطرا
» تعريف الشرطة المغربية
» الشرطة العلمية النسوية بمغرب
» إمتحان مباراة مفتشي الشرطة 2012/08/26

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدرك الملكي للوظائف الأمنية :: وظائف عسكرية و أمنية :: الأمن الوطني-
انتقل الى: